الفاضل الهندي

339

كشف اللثام ( ط . ج )

دلا ( 1 ) ] ( 2 ) . وخبر أبي عيينة : إنه عليه السلام سئل عنها ، فقال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلا ( 3 ) . وقوله عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلا ( 4 ) . كذا في الإستبصار ( 5 ) ، وأكثر نسخ التهذيب ، وفي بعضها ( 6 ) والمعتبر : فتفسخت ( 7 ) ، والتسلخ من أفراد التفسخ . وعن مصباح السيد : في الفأرة سبع ، وروي ثلاث ( 8 ) . وفي المقنع : إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا ، وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلا ( 9 ) . ومضى أن الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : ينزف كلها ( 10 ) . وأنه يحتمل التغير والفضل . وسئل عليه السلام في خبر أبي خديجة عنها ، فقال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه أو ( 11 ) نتنت نزح الماء كله ( 12 ) . وحمل على الاستحباب . وعن مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ، ثم يتوضأ ( 13 ) . ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام ( 14 ) ، فليحمل أيضا على الاستحباب .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ص 39 ح 110 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 637 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 72 . ( 8 ) لا يوجد لدينا . ( 9 ) المقنع : ص 10 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 . ( 11 ) كذا في الوسائل ، وفي النسخ المعتمدة ( و ) . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 13 ) مسائل علي بن جعفر : ص 198 ح 423 . ( 14 ) فقه الرضا : ص 92 .